المسألة السادسة في أحكام الأرضين وهي - على ما ذكره الأصحاب، رضوان الله عليهم، وصرحت به الأخبار عنهم - عليهم السلام -: على أربعة أقسام:
الأول - المفتوحة عنوة.
الثاني - أرض أسلم عليها أهلها طوعا.
الثالث - أرض الصلح.
الرابع - أرض الأنفال.
فالبحث هنا يعق في مقامات أربعة:
الأول: الأرض المفتوحة عنوة، أي بالقهر والغلبة والسيف.
وحكمها - على ما صرح به غير واحد من الأصحاب. وبه صرح أيضا أخبار الباب - أنها للمسلمين قاطبة، من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، ليس للغانمين منها إلا كغيرهم من المسلمين.
إلا أن جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد اخراج خمسها لذوي الخمس.
وربما خصه بعضهم بزمان وجود الإمام عليه السلام، قال: وأما في الغيبة ففي الأخبار