الزكاة.
والمحقق في كتاب المكاسب من الشرايع جوز ذلك، ومنع في كتاب النافع.
ولكل من القائلين علل اعتبارية زيادة على ما استند إليه من الأخبار.
فمن قال بالجواز كالعلامة، علل ذلك بأصالة الجواز، وكون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم، لأنه المفروض.
قال في المنتهى: لأنه باطلاق الأمر، وعدم التعيين قد وكل إليه وفوض إليه التعيين، ولا فرق بينه وبين غيره في الاستحقاق، إذ التقدير ذلك، فيجوز له التناول.
ومن قال بالمنع، علل بأن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره، فإن الله تعالى إذا أمر نبيه أن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر.
وأنت خبير بما قدمناه في غير مقام، من عدم صلوح أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية، المبنية على الأدلة الواضحة الجلية، بل القطعية.
* * * وأما الروايات الواردة في المسألة، فمنها: ما رواه في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ شيئا منها؟ قال: نعم (1).
وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن - بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم عليه السلام، في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2).