الذي ابتعته. قال: لا يصلح إلا أن يكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام (1) وروى في الفقيه في الصحيح عن الحلبي، والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال:
ما كان من طعام.. الحديث كما تقدم.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد - بعد قول المصنف " ولو باع المكيل والموزون والعدد جزافا، كالصرة بطل وإن شوهد " - ما لفظه: اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا، وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي - ثم ساق الرواية الأولى - وناقش في السند بما لا طائل في نقله، إلى أن قال: وبقي في المتن شئ لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البائع بالكيل، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم وفي الدلالة على المطلب أيضا تأمل للاجمال، وللاختصاص بالكيل والطعام في قوله " ما كان من طعام سميت فيه كيلا " ولقوله " هذا مما يكره من بيع الطعام " وكأنه لذلك قال البعض بجواز بيع المكيل والموزون بدونها مع المشاهدة، ويمكن القول به مع الكراهة، ويؤيد الجواز الأصل، وعموم أدلة العقود، ويدل عليه بعض الأخبار، مثل ما ذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض. انتهى.
وظاهره الميل إلى الجواز في الصورة المذكورة، وفاقا للجماعة المتقدمين وفيه - كما ترى - تأييد ظاهر لما قدمنا ذكره من البيع بحكم المشتري، وأن ذلك مستثنى من عدم جواز البيع مع جهل الثمن، إن صح الدليل عليه للخبر الصحيح الصريح، وإذا جاز البيع في هذه الصورة مع اختلال الشرط الذي ذكروه، استنادا إلى عدم الدليل على ما ادعوه من الشرط المذكور، سوى هذه الرواية التي طعنوا فيها بما عرفت في كلام المحقق المذكور، ونحوه صاحب الكفاية، فلم لا يجوز فيما ذكرناه مع دلالة الصحيحة الصريحة على ذلك، وما ذكره المحقق المذكور