المسألة الثالثة في معونة الظالمين والمشهور في كلام الأصحاب، تقييدها بما يحرم، وأما ما لا يحرم كالخياطة لهم والبناء ونحو ذلك فإنه لا بأس به.
قال في الكفاية: ومن ذلك معونة الظالمين بما يحرم، أما ما لا يحرم كالخياطة وغيرها فالظاهر جوازه.
لكن الأحوط الاحتراز عنه لبعض الأخبار الدالة على المنع، وقوله تعالى:
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " (1) قال في مجمع البيان: فقيل معناه:
ولا تميلوا إلى المشركين في شئ من دينكم، عن ابن عباس وقيل: لا تداهنوا الظلمة، عن السدي وابن زيد قيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه، هو الدخول معهم في ظلمهم، واظهار موالاتهم، وأما الدخول عيلهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجائز.
عن القاضي. وقريب منه ما روي عنهم - عليهم السلام -: أن الركون هو المودة والنصيحة والطاعة لهم انتهى.