لو لم يعط لم يوذن، بأن يقال له: أذن ونعطيك كذا وكذا، فيؤذن لذلك، سواء عينت مدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصة أم لا، وسواء كان ما يعطى من بيت المال أو من شخص معين أو من أهل البلد كملا.
وبما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. ويؤيده خلو أخبار البيوع والإجارات ونحوهما من أكثر هذه القيود والشروط المذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، وإنما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، مع معلومية ما يقع عليه العقد، ولو في الجملة.
الثالث: اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على القضاء والحكم بين الناس.
فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل.
وقال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم والقضاء بين الناس. والتبرع بذلك أفضل، وأقرب إلى الله سبحانه.
وقال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل.
وقال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهية فيه.
وقال في المختلف: الأقرب أن نقول: إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا، لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني، وأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة.
وقال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء، ويجوز الرزق فيه من بيت المال.
واستدل على الأول بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية. وقال المحقق في الشرايع - على ما نقله في المسالك -: إن تعين عليه بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم