المسألة السابعة في أحكام اليتامى وأموالهم وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة:
(الأول): في ولي اليتيم.
المفهوم من كلام الأصحاب: أن الولاية على الصغير للأب ثم الجد له وإن علا على الترتيب، الأقرب فالأقرب للميت، فإن عدم الجميع فالوصي من جهة الأب، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.
وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك، حيث قال - بعد نقل قول المصنف " ولو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته " - ما صورته: الأمور المفتقرة في الولاية، إما أن تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيب الولاية، للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا، فإن عدم الجميع فالحاكم. والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم... إلى آخر كلامه رحمه الله.