بقي الكلام في أن جملة هذه الأخبار، قد اتفقت في الدلالة على النهي عن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها، وظاهر حديث سعد الإسكاف المتقدم: أنه لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، وإن كان بوصل شعرها بشعر امرأة غيرها، فإنه لما سأله السائل عن الحديث المتضمن للعن والواصلة والمستوصلة، فسره عليه السلام بمعنى آخر، تنبيها على الجواز، وأن الخبر ليس المراد به ذلك، مع استفاضة هذه الأخبار كما ترى بالمنع والنهي وجمع بعض الأصحاب (1) بين هذه الأخبار بحمل الأخيرة على الكراهة.
ويؤيده نفي البأس في رواية قرب الإسناد عن حف الشعر عن الوجه، مع دلالة رواية علي بن غراب على النهي عن نتف الشعر.
وربما حملت أيضا على قصد التدليس عند إرادة التزويج، والظاهر بعده عن سياق الأخبار المذكورة واحتمل ثالث حمل النهي من حيث عدم جواز الصلاة في شعر الغير، وهو أبعد، فإنه لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة، في بحث لباس المصلي.
المورد الثالث في تزيين الرجل بما يحرم عليه، كتزيينه بالذهب والحرير، إلا ما استثنى.
وظاهر المسالك: تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بهن بحسب العادة. قال: ويختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع.