ويشكل ذلك في غير المحصورين كالفقراء فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينة خلافه كما دلت عليه أخبار قسمة الزكاة، فإن التسوية فيها غير واجبة، والمسألة هنا مفروضة فيما هو أعم من الواجب والندب.
نعم لو كانوا محصورين أمكن ذلك، كما صرحوا به في المال الموصى به لأشخاص معينين، مع إمكان المناقشة هنا أيضا، لعموم الدليل وصدق التفريق مع التفاضل.
وبالجملة فالظاهر: أن منع المأمور عن أخذ الزيادة على غيره لا يدل على وجوب التسوية. ولهذا قال العلامة في التحرير: وإن لم يعين تخير في اعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء، مع قوله في الكتاب المذكور بعدم تفضيله نفسه على غيره.
وأما الوصية، فثبوت ذلك فيها بدليل خاص إن كان، لا يقتضي ثبوته فيما لا دليل عليه.
ولعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره، مع القول بجواز التفضيل في القسمة، كما هو الظاهر هو أنه متى وقعت القسمة بالتفضيل بالمزايا الموجبة كذلك، فينبغي أن يراعي المقسم نفسه بكونه من أهل المزايا الموجبة للتفضيل أم لا، فيأخذ بنسبة القبيل الذي هو منهم، لا يزيد على ذلك.
الثاني: الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف على القولين المذكورين في أنه يجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه، كما يدفع إلى غيرهم، من تسوية أو تفاضل، اقتصارا في موضع المنع على مورد الروايات المتقدمة، وهو نفسه وتخرج صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية شاهدة على ذلك.