الخاصة التي أوجبوها في كل عقد.
وأما الاشكال في كون ذلك يسمى معاطاة أم لا، كما يشير إليه كلام شيخنا المذكور، ففيه: ما أشرنا إليه آنفا، من أن هذه التسمية إنما هي اصطلاحية ذكروها في باب البيع، وجعلوها في مقابلة البيع بالصيغة التي اتفقوا عليها فقسموها إلى البيع بالعقد المخصوص وإلى بيع المعاطاة، وجعلوا لكل منهما أحكاما، كما تقدم ذكره، ولما كانت هذه الصيغة تتضمن المفاعلة من الطرفين، استشكلوا في اجرائها في هذه المواضع ونحوها.
وأنت خبير بأنه مع الرجوع إلى الأخبار فلا وجود لهذه التسمية ولا أثر يترتب عليها في باب البيع ولا غيره، وقد عرفت أنهم في باب البيع قد خرجوا عنها في صحة المعاطاة بقبض أحد العوضين دون الآخر، وظاهر كلامه - عليه الرحمة - أن المستند في صحة الإجارة والهبة في هذا المقام إنما هو اطباق الناس على جواز التصرف في الصورتين المذكورتين، واستحقاق الأجرة في الإجارة، وأنت خبير بما فيه: وإن كان فيه نوع إيماء إلى الاجماع، بل الحق في ذلك أنما هو كون ذلك غاية ما يستفاد من الأدلة في هذين الموضعين وغيرهما ولا يستفاد منها ما ادعوه من الصيغ الخاصة التي جعلوا بها هذه الأفراد قسيما لما اتفقوا على صحته. والله العالم.
(السابع): الظاهر أنه لا خلاف في أن اشتراط الاتيان بالصيغة الخاصة أو مجرد ما دل من الألفاظ على الرضا، إنما هو بالنسبة إلى من يتمكن من التلفظ، فأما من لم يمكنه ذلك كالأخرس ومن بلسانه آفة، فإنه تكفيه الإشارة المفهمة.
قيل: وفي حكمه الكتابة أيضا على ورق أو خشب أو نحو ذلك واعتبر العلامة في الكتابة أن تدل على رضاه. والظاهر عدم وجوب التوكيل في الصورة المذكورة وربما قيل بالوجوب.
قيل: ويجب وقوع الإيجاب والقبول باللفظ العربي، مراعيا فيهما أحكام الاعراب والبناء، وكذا كل عقد لازم، لأن الناقل هو الألفاظ المخصوصة، وغيرها