المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر. وهياكل العبادة (1) المبتدعة، كالصليب (2) والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. وإجارة المساكن والسفن للمحرمات.
وبيع العنب ليعمل خمرا. وبيع الخشب ليعمل صمنا. ويكره بيع ذلك لمن يعملها.
وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع:
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو والتكسب بها وبيعها. مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مما ذكر.