والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم، من حق الخراج:
النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ثم ذكر اخراج العشر ونصف العشر من الخارج (1).
* * * وتنقيح البحث في المقام يقع في موارد:
الأول: ظاهر عبارة المبسوط المتقدمة هو: المنع من التصرف في هذه الأراضي بجميع وجوه التصرفات، مطلقا في حضور الإمام وغيبته. ونحوه صرح في المنتهى. وهو ظاهر عبارات أكثر الأصحاب في هذا الباب.
وظاهر كلام الدروس: التخصيص بحال حضور الإمام. قال - رحمه الله - ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة، بإذن الإمام عليه السلام سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفد ذلك وأطلق في المبسوط: أن التصرف فيها لا ينفد انتهى.
وإلى ذلك يميل كلام المحقق الثاني في شرح القواعد، فإنه - بعد ذكر عبارة المصنف الدالة باطلاقها على ما ذكره في المبسوط - قال، ما صورته: هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله، كما صرح به في الدروس وصرح به غيره. انتهى.
واعتراض ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بأن هذه الأراضي ملك للغير، والبيع والوقف موقوفان على كونها ملكا للبايع والواقف. قال: بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور، لبعد حصول الإذن بذلك منه عليه السلام إلا أن يقتضي المصالح العامة ذلك، بأن يجعل قطعة منها مسجدا لهم، أو حصل الاحتياج إلى ثمنها.
انتهى.