الانسان، ويتأكد ذلك بما إذا اشترط الواقف في أصل الوقف بأن لا يباع ولا يوهب.
ولو قيل بأنه متى أدى الاختلاف إلى ذهابه وانعدامه فالبيع أولى، فإنه مع كونه غير مسموع في مقابلة النصوص، مدفوع بأنه يمكن استدراك ذلك بأن يرجع الأمر إلى ولي الحسبة، فيقيم له ناظرا لاصلاحه وصرفه في مصارفه. وبالجملة فإن الظاهر عندي من الرواية المذكورة أنها ليست في شئ مما نحن فيه، فجميع ما أطالوا به من الكلام في المقام نفخ في غير ضرام.
* * * ومن الأقوال في المسألة - أيضا - زيادة على الأربعة المتقدمة - خروج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه، كجذع منكسر وحصير خلق ونحوهما. قيل: فلا يبعد للمتولي الخاص بيعه، ومع عدمه فالحاكم أو سائر عدول المؤمنين. وشراء ما ينتفع فيه، لأنه احسان وتحصيل غرض الواقف مهما أمكن.
* * * ومنها - أيضا - جواز البيع إذا حصل للموقوف عليهم حاجة شديدة وضرورة تامة لا تندفع بعلة الوقف، وتندفع ببيعه، وعليه يدل ظاهر خبر جعفر بن حسان الآتي انشاء الله.
والواجب - أولا - نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها. فمنها: ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار:
أنه كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد الحسن عليه السلام في الوقف وما روى فيه عن آبائه - عليهم السلام - فوقع: " الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها " (1) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.
ومنها: ما رواه في الكافي في القوي عن علي بن راشد، قال: سألت أبا الحسن