المقام الثالث في أرض الصلح وهي التي صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم، وأنهم يقرون على دينهم، ولكن عليهم الجزية، أما على رؤسهم أو على أرضهم، حسب ما يراه الإمام - عليه السلام -.
وجعلها على الأرض، بأن يصالحهم على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلا، وهذه الأرض ملك لهم يتصرفون فيها بما شاؤوا من بيع وغيره، وعليهم الجزية المقررة.
ويملكها المسلم بوجه مملك كالبيع ونحوه، ولا ينتقل ما على الأرض لو كانت الجزية عليها إلى المسلم. لأن المسلم لا جزية عليه، بل ترجع إلى البايع الذمي.
ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية عنه، لما عرفت من أن المسلم لا جزية عليه، وكانت أرضه له لا يتعلق بها جزية، كما في سائر المسلمين.
ولو وقع الصلح بأن تكون الأرض للمسلمين خاصة ويكون للكفار السكنى خاصة، كان حكم هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة، معمورها - حال الفتح -