ومن أراد تحقيق الحال وتفصيل هذا الاجمال، فليرجع إلى كتابنا المتقدم ذكره فإنه واف وشاف، محيط بأطراف الكلام، وإبرام النقض ونقض الابرام.
وقد خرجنا بما ذكرنا من تطويل الكلام في المقام، عما هو المقصود والمرام، لمزيد الإيضاح، لما في كلام هذا المحقق من الوهن والقصور الظاهر لمن وفق للاطلاع على أخبارهم - عليهم السلام -.
* * * إذا ثبت هذا فاعلم: أنه كما تحرم الغيبة فإنه يحرم استماعها أيضا، لما رواه الصدوق في الفقيه في حديث المناهي، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة والاستماع إليها - إلى أن قال: - ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيها في مجلس فردها عنه، رد الله عنه ألف باب من شر الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (1).
* * * وذكر بعض الأصحاب: أن كفارة الغيبة هو التحلل ممن اغتابه إن كان حيا، والاستغفار له إن كان ميتا.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك. ما رواه من الكافي والفقيه عن حفص ابن عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كفارة الاغتياب؟ قال:
تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (2).