أقول: والظاهر أن الأقرب الأول.
" الثالث ": لو خالف وتلقى، ثم اشترى منهم أو باع عليهم، انعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم. إما لأن النهي في المعاملات لا يقتضي البطلان، وإنما ذلك في العبادات على الوجه المقرر فيها، أو أن النهي وإن اقتضى ذلك في المعاملات، إلا أنه مخصوص بما إذا تعلق بحقيقة البيع، ويرجع إلى البيع من حيث هو، لا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة. وقد تقدم (1) منا تحقيق نفيس في ذلك.
وظاهر المنتهى: اتفاق العلماء على الصحة. ونقل في ذلك من ابن الجنيد الخلاف في ذلك.
ثم إنه مع الحكم بصحة البيع، فالمشهور أنه لا خيار إلا مع الغبن الفاحش.
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال: التلقي محرم، والبيع صحيح، ويتخير البايع.
والأقرب هو القول المشهور، لأن الأصل لزوم البيع، قام الدليل على الخيار في الغبن الفاحش، وبقي ما عداه على الأصل.
ولعل ابن إدريس استند هنا إلى ما روي من طريق العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (2).
وأجاب عنه في المنتهى بأن المفهوم من جعل الخيار إذا أتى السوق، إنما هو لأجل معرفة الغبن بالسوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.
(ومنها): الاحتكار وهو افتعال من الحركة - بالضم - وهو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء.
وقد اختلف الأصحاب أيضا في كراهته وتحريمه، فنقل في المختلف عن