المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله، كتغسيل الموتى و تكفينهم ودفنهم.
ويلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان، وبيع القرآن، وكذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء والحكم بين الناس.
وتفصيل هذه الجملة يقع في موارد: - الأول: المشهور في كلام الأصحاب - من غير خلاف يعرف - أن تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، من الواجبات الكفائية، على من علم بالموت من المسلمين، فلا يجوز أخذ الأجرة على شئ من ذلك.
قال في المنتهى: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، لأن ذلك واجب عليهم، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله، كالفرائض انتهى.
ونحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (1) وكذا في كتاب الصلاة (2) في باب الصلاة على الأموات. وذكرنا