على هذه الرواية العامية، التي هي من أضعف رواياتهم، حتى أن منهم من وافق الشيخ في المسألة، ومنهم من تردد في الحكم، وهذا مستنده، مع تصلبهم في هذا الاصطلاح، برد جملة من الروايات المروية في الأصول التي عليها المدار، بزعم أنها ضعيفة أو غير موثقة، لا سيما مثل المحقق والعلامة ونحوهما الذين قد وافقوه في هذه المسألة فبين من تردد في ذلك كالمحقق في الشرايع، حيث قال " وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع " وبين من وافقه والحال كما ترى المسألة الثالثة وقد صرحوا بأن من الشرائط يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أو يضم إليه ما يصح بيعه منفردا، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح، لأنه يكون كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة.
وتردد العلامة في النهاية في الصحة بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، وأن عوده غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث.
قال في المسالك: وهو احتمال موجه، وإن كان الأول أقوى.
أقول: لم أقف في هذا المقام على نص يقتضي صحة البيع في الصورة المذكورة، فتردد العلامة في محله، وإن كان الأول قريبا، تنزيلا للعادة منزلة الواقع، إلا أن الفتوى بذلك بمجرد هذا التعليل مشكل، على قاعدتنا في الفتاوى.
* * * ولو باع المملوك الآبق لم يصح إلا على من هو في يده أو مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا، فإن وجده المشتري وقدر على اثبات اليد عليه، وإلا كان الثمن بإزاء