(الثاني): في القيافة.
وهي - على ما ذكره في المسالك - الاستناد إلى علامات ومقادير، يترتب عليها الحاق بعض الناس ببعض ونحوه. قال: وإنما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما. انتهى.
وقال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد: ولعل دليل التحريم الاجماع المذكور في المنتهى.
أقول: ربما يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الخصال، بسنده عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام -، قال: من تكهن أو تكهن له، فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال، قلت: فالقافة؟ قال: ما أحب أن تأتيهم. وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة من فضلة النبوة، ذهبت في الناس حيث بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1).
إلا أن الحديث المذكور لا ظهور له في التحريم كما علله الأصحاب، مع أنه قد روى في الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال له الحسن: أي والله، جعلت فداك.
لقد بغى عليه إخوته. فقال علي بن جعفر: أي والله، ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم: قال: قال