المسألة الثامنة في القمار قال في المنتهى: القمار حرام بلا خلاف بين العلماء. وكذا ما يؤخذ منه. قال الله تعالى: إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلا أنتم منتهون (1). إلى أن قال: فإن جميع أنواع القمار حرام، من اللعب بالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر، واللعب بالخاتم، حتى لعب الصبيان بالجوز. على ما تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال الشافعي: يجوز اللعب بالشطرنج. وقال أبو حنيفة بقولنا. انتهى.
أقول: والأخبار بما ذكروه هنا مستفيضة متكاثرة، ومنها ما في الكافي عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك (3).