وعدم المعلومية بوجه، ويخرجون عن مقتضى قاعدتهم المتقدمة من غير دليل، ويمنعونه في هذا الموضع مع ورود الأخبار بجوازه وقوفا على تلك القاعدة وتمسكا بها، وردا للأخبار المذكورة لمخالفتها لها، مع حصول المعلومية في الجملة، وتأيد هذه الأخبار في موضع الحاجة إليها، وغض النظر عن ضعفها.
وبالجملة فإن الحق هنا ما ذهب إليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الأخبار، وإلى ذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، والفاضل الخراساني في الكفاية.
الثاني عشر: المشهور أنه لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليه غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا، فلا يصح بيعه جزافا.
قال في المسالك - بعد نقل ذلك عنهم -: والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه، لأنه غير موزون كالثمرة على الشجرة، وإن كان موزونا لو قلع كالثمرة. وفي بعض الأخبار دلالة عليه. انتهى. وهو جيد.
والظاهر أن الرواية التي أشار إليها هي: ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال:
لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1).
والرواية - كما ترى - دالة على جواز بيع الصوف ونحوه من الأوبار والأشعار على ظهر الدابة وحدها وكذا صريحها يدل على ما قدمنا نقله عن المسالك من الجواز هنا. لكن قيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهور، وقوفا على القاعدة التي قدمناها عنهم. في ضم المعلوم إلى المجهول.
وبذلك صرح - أيضا - في الكتاب المذكور، حيث قال - بعد قول المصنف