محرما أو جائزا، أو يفرق فيه بين استيعاب الرأس وعدمه؟ أقوال:
قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة: " وغاية المؤكد ثلاث أصابع، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس، فيكره على الأصح، إلا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة. وقيل يبطل المصح. وقد أغرب الشارح المحقق (رحمة الله) حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع " انتهى.
وممن صرح بكراهة الاستيعاب الشهيد في الذكرى والدروس، معللا له في الذكرى بأنه تكلف ما لا يحتاج إليه. وفيه ضعف.
ونقل عن ابن حمزة تحريمه. لأنه مخالف للمشروع. وظاهره عدم الفرق بين اعتقاد المشروعية وعدمه.
وفي الخلاف ادعى الاجماع على بدعيته فيجب نفيه.
وابن الجنيد حرمه مع اعتقاد المشروعية، وأبطل به الوضوء. ورده جملة من المحققين باشتمال مسح الرأس على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد. نعم يأثم بذلك.
وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح. ورد بما رد به سابقه.
أقول: والذي يقرب عندي أنه متى مسح أو غسل ما زاد على القدر الموظف شرعا، فإن كان مع عدم اعتقاد المشروعية فالظاهر أنه لا تحريم ولا كراهة، لعدم الدليل على ذلك، وإن كان مع اعتقاد المشروعية فالظاهر بطلان الوضوء لوجوه:
(أما أولا) - فلأن العبادات تابعة للقصود والنيات صحة وابطالا، بل وجودا وعدما كما تقدم تحقيقه، ومجرد حصول المأمور به شرعا - مع عدم كونه مقصودا بخصوصه كما أمر به الشارع - لا يعتد به لأنه في الحقيقة واقع بغير نية، وإلا لصحت صلاة من أتم عالما عامدا في السفر بناء على استحباب التسليم، فإنها قد اشتملت على الواجب قطعا، مع أن الاجماع نصا وفتوى على خلافه. وأولى منه صحة صلاة التمام