نعم يبقى الكلام في التوفيق بين روايات الإصبع والثلاث، ويمكن ذلك بأحد وجوه:
(منها) - حمل روايات الإصبع - حيث إنها قد اتفقت على المسح بها تحت العمامة - على الضرورة، لما في رواية حماد عن الحسين (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال ليدخل إصبعه " وهذا هو ظاهر الشيخ في النهاية كما سلف في عبارته.
و (منها) - حمل الإصبع على أقل الواجب والثلاث على الاستحباب، كما هو ظاهر المقنعة، وصريح الدروس، وظاهر غيره أيضا كما مر.
و (منها) - حمل روايات الثلاث على مسح هذا المقدار في عرض الرأس والإصبع الواحدة على كونه في الطول، فإن ظاهر روايات الثلاث اعتبار مسح هذا المقدار لا وجوب كونه بثلاث أصابع، وإن كان ظاهر عبارة الصدوق تعين كونه بثلاث أصابع، إلا أنه خلاف ظاهر الأخبار، فيجب تأويله ورده إليها.
وأكثر الأصحاب حملوا روايات الإصبع والثلاث على هذا الوجه، لكن القائلين منهم بالاكتفاء بالمسمى ولو بجزء من إصبع يجعلون ذلك على جهة الاستحباب، قال شيخنا المحقق الثاني في شرح القواعد: " اعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع " انتهى. " وأما ما احتمله بعض متأخري المتأخرين من جواز أن يكون الأمر بادخال الإصبع في تلك الأخبار لا يكون آلة للمسح - بناء على ما قدمناه من كلام شيخنا الشهيد الثاني - فبعيد جدا.
وما ذكره بعض مشايخنا المحققين - من أن استناد الشيخ في وجوب مسح