في مواضع التخيير ثم أحدث عمدا أو قطع الصلاة بأحد القواطع في أثناء الركعتين الأخيرتين، بناء على استحباب التسليم، وعدم قصد العدول إلى المقصورة، فإنه لا يجب عليه الإعادة، لاشتمال صلاته هذه على الصلاة المقصورة التي هي أحد الفردين في هذا المقام و (أما ثانيا) - فلأنه تشريع وادخال في العبادة ما ليس منها فيكون مبطلا.
و (أما ثالثا) - فلأن جملة من المحققين صرحوا في مسألة الفرق بين الغسل والمسح بأن النسبة بينهما العموم من وجه وجوزوا المسح بما اشتمل على الجريان بشرط قصد المسح به، وهو دال - كما هو الواقع - على أن القصد مما له مدخل في الصحة وإلا بطل، وإلا فلو أجري المكلف الماء بيده على رجله كلها ورأسه كملا مع اعتقاده الغسل به، لزم صحة وضوئه، لاشتماله على المسح شرعا بناء على ذلك القول وإن كان غير مقصود له، وعدم الضرر باعتقاده كون ذلك غسلا، وزيادته على ما هو الواجب واقعا. والآية والنصوص ترده.
و (أما رابعا) - فلأنهم صرحوا - إلا الشاذ منهم - بتحريم الغسلة الثالثة في الوضوء. وأما الابطال بها فهو مذهب أبي الصلاح وظاهر الكليني والصدوق، وهو أحد الأقوال في المسألة، وهو أظهرها دليلا:
لقول الصادق (عليه السلام) في حديث داود الرقي المروي في كتاب رجال الكشي (1) "... ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له ".
وقوله (عليه السلام) في الحديث المذكور (2) لداود بن زربي: " توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه، فإنك إن زدت عليه، فلا صلاة لك ".
وما رواه في الفقيه (3) مرسلا في باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " قال (عليه السلام): من تعدى في وضوئه كان كناقضه " وسيأتي تحقيق ذلك في محله.