بالتداخل إلى قول مروي.
ونقل عن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد أنه رجح عدم التداخل في هذه الصورة ولو مع نية الأسباب، متمسكا بعدم الدليل على التداخل.
هذا. والذي يدل على ما اخترناه ويؤيد ما رجحناه روايات مستفيضة:
(منها) - حسنة زرارة (1) قال: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد، ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ".
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أن الاضمار الواقع في أخبارنا، سيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأعيانهم - كما حققناه في موضع آخر، وصرح به جملة من أصحابنا المتأخرين - غير مضر، مع أن هذه الرواية مسنده في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) وإن كان في طريقها علي بن السندي وهو مجهول، وقد رواها ابن إدريس (رحمه الله) في مستطرفات السرائر، ونقل أنه مما انتزعه من كتاب حريز، فرواها عنه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وكتاب حريز أصل معتمد وكيف كان فالرواية صحيحة، وهي صريحة في المطلوب.
و (منها) - مرسلة جميل عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل من كان غسل يلزمه في ذلك اليوم ".
وفي جملة من الأخبار ما يدل على التداخل في خصوص بعض الأغسال:
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): قال: