وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء).
ومثلها صحيحة زرارة الأخرى (2) ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (3).
وأما عن الثاني فبالمعارضة بصحيحة زرارة المذكورة وموثقة سماعة (4) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، أيعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده).
وصحيحة معاوية بن عمار (5) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة. قال: لا بأس).
ومثلها رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وصحيحة زرارة.
وأما عن الرابع فبعدم الدليل، وضعف الاستناد إلى ما احتملناه له ظاهرا.
وأما عن الخامس فيما ذكره العلامة في المختلف، وحاصله أن ذلك يرجع إلى الشك في الحدث مع تيقن الطهارة.
والتحقيق حمل ما تمسكوا به من الأخبار على التقية، حيث إن كثيرا من العامة بل الأكثر - كما يفهم من التذكرة - قائلون بمضمون ذلك (6) وأما الحمل على الاستحباب