وقال مالك: إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة، وإن لم يكن علم لم يلزمهم (1).
وقال عطاء: إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال، وإن كان محدثا فإن ذكر في الوقت أعاد، وإن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة المأموم متضمنة لصلاة الإمام، تفسد بفسادها.
والدليل على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " الإمام ضامن " (3) فلو كان مصليا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاته، لما كان الإمام ضامنا.
ويدل أيضا على ذلك قوله عليه السلام: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة " (4) فلو كان كل واحد مصليا لنفسه ولم تكن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه الفضيلة.
ولا يمكن أن يقال: إن الفضيلة إنما هي الاجتماع، وذلك أنه لو اجتمعوا وصلوا وحدانا لما استحقوا هذه الفضيلة.
فإن قيل: لو كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا فسدت صلاة المأموم أن تفسد الصلاة الإمام.
.