أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام، وانعقدت صلاته في مقامه هذا، وبذلك قال الشافعي (1).
وقال النخعي، وحماد، وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته (2).
وقال أحمد وإسحاق: تنعقد صلاته، ثم يترقب مجئ رجل آخر، فإن جاءه ووقف معه أجزأت الصلاة، وإن لم يجئ وركع الإمام دخل في الصف، فإن لم يفعل بطلت صلاته (3).
دليلنا: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روي عن أبي بكر (4) أنه دخل المسجد وهو يلهث، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع، وركع خلف الصف، ثم دخل مع الناس في الصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال: " أيكم أحرم خلف الصف "؟ فقلت: أنا، فقال: " زادك الله حرصا، ولا تعد " (5).
فلو لم تكن صلاته انعقدت لأمره بإعادتها.
فإن قيل: قد نهاه عن العود.
قلنا: إنما نهاه عن أن يعود إلى التأخر عن الصلاة، أو نهاه أن يدخل المسجد .