سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع، فليصل ركعة، حتى يكون الشك في الزيادة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان أتمها فهما ترغمان أنف الشيطان "، زاد هذا في حديثه قبل أن يسلم، وتابعه سليمان بن بلال من رواية موسى بن داود عنه.
1383 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ثنا موسى بن داود، ثنا سليمان بن بلال ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن محمد، ثنا موسى بن داود، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا لصلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان ".
1384 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ".
1385 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق، حدثني سليمان بن محمد بن أبي سبرة بن أخي أبي بكر، حدثني أبو بكر بن أبي سبرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا، فليطرح الشك وليبن على اليقين، ثم ليقم فيصلي ركعة، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت صلاته أربعا وقد زاد ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة، وإن كانت صلاته ثلاثا كانت الرابعة تمامها، والسجدتان ترغيما للشيطان ".