ناسيا (1).
فأما الذي يدل على أن من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير موضعهما فإن صلاته تفسد، وإن كان في ذلك إصلاح لصلاته - وهو خلاف مالك - بعد الاجماع المتقدم، ما رواه زيد بن أرقم (2) قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل:
(وقوموا لله قانتين) (3) فأمرنا بالسكوت في الصلاة (4).
وأيضا حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدمت من أرض الحبشة فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وكانوا يسلمون على المصلي (5) فترك السلام قبل خروجي إلى أرض الحبشة، فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد السلام علي، فأخذني ما قدم وحدث.
فلما فرغ من صلاته قال: " إن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء، وإن فيما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة " (6).
وأيضا حديث معاوية بن الحكم (7): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لكن صلاتنا هذه لا .