نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء، وإذا كان الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعه فقد عاد.
وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (1) وبين أبو حنيفة عن حقيقة مذهبه بأن قال: إن كفارة الظهار لا تستقر في الذمة بحال، ولكن قيل للمظاهر: إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفر، وإن لم ترد أن تطأ فلا تكفر، فإن وطأ ثم لم يكفر لم تلزمه الكفارة، ولكن يقال له عند الوطء الثاني مثل ذلك (2)، وجرى ذلك مجرى قولهم: إذا أردت أن تصلي تطوعا فتطهر، لأن الطهارة شرط في صحة (3) الصلاة من غير أن تكون واجبة عليهم، كذلك قيل: إذا أردت أن تستبيح الوطء الذي حرمته بالظهار فقدم العتق، ليس لأن العتق يجب في ذمته، استباح الوطء أو لم يستبحه.
وقال الشافعي: العود هو أن يمسكها زوجة (4) بعد الظهار، مع قدرته على الطلاق (5).
وذهب مالك، وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطء (6).
وذهب الحسن، وطاووس، والزهري إلى أن العود هو الوطء (7).
وذهب داود إلى: أن العود هو تكرار لفظ الظهار (8).
.