فعل جاز في الفتيا (1). وقال الزهري، وأحمد، وإسحاق: لا يصح إلا بقدر المهر (2).
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) ولم يفرق بين القليل والكثير.
وأما تعلقهم بحديث خولة (4) أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال زوجها، فقال: " أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه.
فالجواب عنه: أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة ورضي به، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال: يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي خير مالي، فاردد بها علي، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، وإن شاء زدته، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها، ولا يزيد عليه (5)، لأنه رضي بذلك. وإنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر.
.