وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وعثمان البتي (1) والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها - حين قال فإنه يختار أيتهن شاء، فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه (2).
وقال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه (3).
وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: " إحداكما طالق ثلاثا " منع منهما حتى يتبين، فإن قال: لم أرد هذه، كان إقرارا منه بالأخرى (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
وأيضا فإن المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة ويشير إليها بعينها، ويرفع الجهالة في أمرها، وإذا قال: إحداكن طالق فما ميز، ولا فرق، ولا بين، فهو بخلاف المشروع في الطلاق، وإنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن يشرع لنا، فإذا كان لا يشرع في ذلك ولا حكم له فلا تقع الفرقة به.
فأما ما يذهب إليه من يقول: إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب، وما ذهب إليه من قال إنه يطلق واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال.
وإنما كان مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة وإن كانت بغير عينها، فكيف يجوز إيقاع الطلاق على الجميع؟
.