والعيوب وقال الشافعي: لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة.
وقال مالك: تقبل امرأتان، وقال الزهري، والأوزاعي: تقبل واحدة ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها عن الذي قال أنا أرضعتها وإياه فقال عليه السلام: " دعها كيف وقد شهدت السوداء ".