لا يدري مما ينقلب به قلبه، ولهذا حمل العلماء قوله: (فطلقوهن لعدتهن) (1) بأنه أراد به الواحدة ليملك المراجعة بدلالة قوله: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2) ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة بينها فقد حرمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويكره له ذلك.
والجواب الثاني في معنى الخبر: هو أن يحمل قوله: " بانت زوجتك " إذا خرجت من العدة، فإن المطلق ثلاثا بلفظ واحد تبين بالثلاث وهي بدعة، وإنما تبين له أن يطلق واحدة.
فإن قيل: ليس في الخبر أن زوجتك تبين بعد انقضاء العدة، والظاهر أنها تبين في الحال.
قلنا: إذا كان الظاهر ما ادعيته فلنا أن نعدل عنه إلى إضمار فيه وزيادة عليه للأدلة التي قدمناها، كما نفعل ذلك في كتاب الله تعالى، فيترك (3) ظواهره ويزيد فيه الزيادات للأدلة القاطعة.
فإن تعلقوا بما روي أن عبد الرحمن (4) طلق امرأته " تماضر " ثلاثا (5).
فالجواب عنه: أنه ليس في الخبر أنه طلقها بلفظ واحد وفي حالة واحدة، ويجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة يخللها مراجعة على ما تقدم ذكره، وهذه .