يجبر البكر الكبيرة والصغيرة والجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه عبد الله بن عمر قال:
زوجني خالي قدامة بن مظعون (2) بنت أخيه عثمان بن مظعون (3)، فأتى المغيرة بن شعبة أمها فأرغبها في المال، فمالت إليه وزهدت في.
فأتى قدامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنا عمها ووصي أبيها، زوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقموا منه إلا أنه لا مال له.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إنها يتيمة فإنها لا تنكح إلا بإذنها " (4).
فموضع الاستدلال منه: أن قدامة وهو عمها زوجها، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، وعلل بأن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، فدل على أنه لا ولاية للعم علي بنت أخيه من طريق الإجبار.
فإن قيل: كانت بالغة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " إنها يتيمة " معناه أنها قريبة العهد باليتم.
قلنا: إن اليتيم اسم لغير البالغة شرعا ولغة، أما الشرع فقوله عليه السلام: " لا يتم بعد الحلم " (5)، وأما اللغة: فإن أهلها لا يطلقون اسم اليتيم على البالغ الذي قد اكتهل أو .