كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
6043 من ولي لليتيم مالا فليتجر فيه، ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. (عد ق عن ابن عمر).
6044 مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله، ولا متأثل من ماله مالا. (طص هب عن جابر بن حنظلة بن حذيم) أن رجلا قال يا رسول الله: مما اضرب منه يتمي قال فذكره.
6045 لا يتم بعد حلم. (قط في الافراد عن أنس).
6046 لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت.
(عن والحسن بن سفيان وابن قانع (1) والباوردي وابن السكن وأبو نعيم ص عن حنظلة بن حذيم).
6047 اللهم إني أحرج عن حق الضعيفين اليتيم والمرأة. (ه ك عن أبي هريرة).

(1) ابن قانع: هو الامام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي وله معجم بخط الامام الشوكاني، توفي (351).
مقدمة تحفة الأحوذي (1 / 335). ص.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست