ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وبين من سمي لها ولم يسم.
وقال مالك، والليث: لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم، دخل بها أو لم يدخل، وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها (1).
وقال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول (2).
فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) (3) والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح، فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا، ولا فرق في عدم ذكر (4) المهر بين السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر.
والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (5). وفي آية أخرى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) (6).
وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
.