النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها إليها.
فقالت: أجزت (1) ما صنع بي أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ (2).
وروي في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أجيزي ما صنع أبوك " (3).
وأبوها ما صنع إلا العقد، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة.
فإن قيل: لما زوجها أبوها غير كفؤ لها كان لها حق الفسخ، وأراد بقوله:
" أجيزي " أي لا تفسخي.
قلنا: إبطال حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد، لأن العقد جائز مع بقاء حق الفسخ.
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (4) فقالوا: أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة.
فالجواب: أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا ولم يعر من إجازة الولي، ولم يرد عليه السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا، بل أراد تعريه من إذنه على كل حال، والمرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد .