الكفاءة لا يبطل النكاح، إلا ما حكي عن ابن الماجشون (1)، فإنه ذهب إلى أنها شرط في صحته (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفؤ (3) كان لأوليائها أن يفسخوا ذلك العقد، لأنها أدخلت عليهم عارا ونقصا، فإن رضي أحد الأولياء بذلك العقد الذي هو مع غير كفؤ ولم يرض الباقون لم يكن لباقي الأولياء أن يعترضوا على ذلك ولا يفسخوه (4).
وقال أبو يوسف، والشافعي: للأولياء (5) أن يفسخوه ويعترضوا فيه (6).
وشرائط الكفاءة عند الشافعي ست: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والسلامة من العيوب والدين، واليسار على أحد الوجهين (7).
وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرائط أربع، وأخرج الصناعة واليسار (8).
وقال أبو يوسف: هي خمس، فزاد الصناعة (9).
.