فإن قيل: في الآية اشتراط المعروف، فدلوا على أن المرأة إذا زوجت نفسها قد فعلت معروفا ولم تأت منكرا، فإن مخالفكم يقول: إن تزويج الولي لها هو المعروف المراد.
قلنا: لا يجوز أن يكون المراد باشتراط المعروف عقد الولي عليها لا عقد نفسها لا يكون فعلا منها في نفسها، والله تعالى أباح ذلك لها أن تفعله بنفسها، ولا يجوز أن يراد به عقد الولي عليها.
وأيضا قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (1) فأضاف العقد إليهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك.
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " (2) ومخالفنا يزعم أن وليها أحق بها من نفسها.
وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم سلمة رحمة الله عليها فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضرا.
فقال عليه السلام: " ليس أحد من أوليائك حاضرا ولا غائبا إلا ويرضى بي ".
ثم قال لعمر بن أبي سلمة (3) - وكان صغيرا -: " قم فزوجها " (4) فقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير ولي.
.