أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، وطلقها لكل قرء " (1) وهذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد.
وأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني (2) وزوجته، فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا سبيل لك عليها " (3).
وموضع الاستدلال منه: أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه، فطلق ثلاثا، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الوقت، وأنه ليس له أن يطلق في هذه الحالة، ولم يبين له حكم العدد، ولو كان محرما لبينه.
والجواب عنه: أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر، لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج، وإنما قال: هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه وصارت أجنبية، فلم يكن لقوله حكم.
فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة.
أجبناه: بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان، وعندك أنه لا يلحقها، .