وفي رواية أخرى عنه: أنها ثلاثة عشر يوما (1).
وفي رواية ثالثة: أنها اثنا عشر يوما، وهو قول الأوزاعي (2).
وقال ربيعة: يوم وليلة (3).
وقال الحسن: إذا دخل المسافر بلدا أتم (4).
وعن عائشة أنها قالت: إذا وضع المسافر رحله أتم (5).
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه مجاهد (6)، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم به خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة (7).
ولم يرو عن أحد من السلف خلافهما.
فإن قيل: هذا خلاف مذهبكم، لأنكم تقولون: أن المدة عشرة أيام.
قلنا من قال: إن المدة عشرة أيام يوجب التمام لخمسة عشر يوما .