المرتد: هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام؟.
فقال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. وهو الصحيح عندنا (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة (2).
فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الاجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، وأن هذا الخلاف حادث متجدد، ولا اعتبار بمثله، وقد سبقه الاجماع.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (3) والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما:
النسيان الذي هو ضد العمد، والآخر: عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله (4) تعالى: (نسوا الله فنسيهم) (5) فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد.
فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.
قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد العمد .