قلت غريب مرفوعا ووقفه بن أبي شيبة في مصنفه على عمر بن الخطاب وابن مسعود فقال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عمر لا يصلي بعد صلاة مثلها انتهى حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم والشعبي قال قال عبد الله لا يصلي على إثر صلاة مثلها انتهى أحاديث الباب أخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال أتيت بن عمر على البلاط وهم يصلون قلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السابع والسبعين من القسم الثاني ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين قال بن حبان وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فلذلك لم يحتج بشئ منها انتهى قيل ورواه بن خزيمة في صحيحه قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح قال ومعناه كما قاله أصحابنا أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين وإنما لم يعد ها بن عمر لأنه كان صلاها في جماعة انتهى كلامه قال البيهقي في المعرفة قال مالك ثنا نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الامام أفأصلي معه فقال بن عمر نعم قال فأيتهما أجعل صلاتي فقال بن عمر ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيهما شاء انتهى رواه في الموطأ قال وهذا من بن عمر دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض أو إذا صلى في جماعة فلا يعيدها أخرى ثم أسند عن أبي المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقال يصلي الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قال وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في هذا الخبر فقام أبو
(١٦٨)