اليمين، لأنا إنما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت فكيف نفسر الانعقاد بلزوم الكفارة وهو مبني عليه وتابع له؟
والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) (١)، وبقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (٢)، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها، ولا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.
وأيضا فإن من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها] (٣) مطيع لله تعالى فاعل لما أوجبه عليه فكيف يجب عليه كفارة فيما أطاع الله تعالى فيه وأدى الواجب به؟ وإنما وجبت الكفارة على من أثم بمخالفة يمينه وحنث لتحط عنه الكفارة الإثم والوزر.
فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من حلف على شئ فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (٤).
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا، وإنما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم ولنا من أخبارنا (٥) التي نرويها عن أئمتنا عليهم السلام ما لا يحصى من المعارضة مما يتضمن التصريح بسقوط الكفارة.