أما الآية فإنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا. وكذلك لا نسلم لهم أن مع الخلو من الشرط يكون عهدا، والآيتان تناولتا ما يستحق اسم العقد والعهد فعليهم أن يدلوا على ذلك.
وأما الخبر (٢) عن النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة، ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط فليدلوا عليه.
وأما استدلالهم بقول جميل:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي | وهموا بقتلي يابثين لقوني (٣) |
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما | والناذرين إذا لقيتهما دمي (٤) |
فمن ركيك الاستدلال لأن جميلا ما حكى لفظ نذرهم وإنما أخبر عن أعدائه بأنهم نذروا دمه فمن أين لهم أن نذرهم الذي أخبر عنه لم يكن مشروطا؟
وكذلك القول في بيت عنترة على أن قوله: إذا لقيتهما [أو إذا لم ألقهما] (٥) دمي [على اختلاف الرواية] (٦) دمي هو الشرط، فكأنهم قالوا: إذا لقيناه