الشرائط وقع، ولم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع، والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعي عليه.
ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) (١) فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.
وفرق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل، لأنهم يقولون عنده كذا وكذا رأسا من العبيد والإماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا فرجا غير صحيح، لأن جميع ما ذكروه مجاز واستعارة، وكلامنا على الحقائق، ولأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن لأنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال على اليد ما أخذت حتى ترده (٢) وأراد به الجملة وقال الله تعالى: (تبت يدا أبي لهب) (٣)، وقال تعالى: (فبما كسبت أيديكم) (٤) وإنما أراد الجملة دون البعض.