وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك (١).
وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد (٢)، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم (٣)، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم (٤) فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٥)، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل (٦).
وقال النخعي: أقل الصداق أربعون درهما (٧).
وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما (٨).
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن) (٩). وقوله في موضع آخر: (فآتوهن أجورهن) (١٠) والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.
ومما يعارضون به ما يروونه عنه " عليه السلام " من استحل بدرهمين فقد