محمود وقد ذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو ابن يحيى الذهلي عن عبيد الله بن موسى قال أبو علي الجياني لكن هنا الاعتماد على ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي (قوله عن عبد الله) هو ابن مسعود (قوله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم) أي يأكل وفي رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب ولمسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى (قوله فقال اليوم عاشوراء) كذا وقع مختصرا وتمامة في رواية مسلم بلفظ فقال أي الأشعث يا أبا عبد الرحمن وهي كنية ابن مسعود وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة فقال أي ابن مسعود يا أبا محمد وهي كنية الأشعث ادن إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء (قوله كان يصام قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيد إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان (قوله فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته فإن كنت مفطرا فأطعم وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله كنا نصوم عاشوراء فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية واستدل بهذا الحديث على أن صيام يوم عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ وقد تقدم القول فيه مبسوطا في أواخر كتاب الصيام وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم عاشوراء أولا والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيف ولا يضرنا في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا * (قوله باب قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى قوله إن كنتم تعلمون) ساق الآية كلها وانتصب أياما بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام كصوموا أو صاموا وللزمخشري في إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه (قوله وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي وجع أفطر في رمضان قال من المرض كله قلت يصوم فإذا غلب عليه أفطر قال نعم وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحاق ابن راهويه ذكرتها في ترجمة البخاري من تعليق التعليق وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه وعن ابن سيرين متى حصل للانسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر وهو نحو قول عطاء وعن الحسن والنخعي إذ لم يقدر على الصلاة قائما يفطر (قوله وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان) كذا وقع لأبي ذر وللأصيلي بلفظ أو الحامل ولغيرهما والحامل بالواو وهو أظهر وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد عن الحسن هو البصري قال المرضع إذ خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت وهي بمنزلة المريض ومن طريق قتادة
(١٣٤)