منهن فالجور والعدل يتعلق بهن وأيضا فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي وأما تعولوا فمن الثلاثي لكن نقل الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال وكان من آثمة اللغة قال هي لغة حمير ونقل عن طلحة بن مصرف أنه قرأ أن لا تعيلوا (قوله نحلة فالنحلة المهر) كذا لأبي ذر ولغيره بغير فاء قال الإسماعيلي إن كان ذلك من تفسير البخاري ففيه نظر فقد قيل فيه غير ذلك وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض وقيل المراد نحلة ينتحلونها أي يتدينون بها ويعتقدون ذلك (قلت) والتفسير الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال النحلة المهر وروى الطبري عن قتادة قال نحلة أي فريضة ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال النحلة في كلام العرب الواجب قال ليس ينبغي لاحد أن ينكح إلا بصداق كذا قال والنحلة في كلام العرب العطية لا كما قال ابن زيد ثم قال الطبري وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك ثم أسنده إلى سيار عن أبي صالح بذلك واختار الطبري القول الأول واستدل له (تنبيه) محل هذه التفاسير من قوله حوبا إلى آخرها في أول السورة وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة وليس هذا خاصا بهذا الموضع ففي التفسير في غالب السور أشباه هذا (قوله حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة كوفي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وأورده في كتاب الاكراه عن حسين بن منصور عنه أيضا وقد قال الدرودي عن ابن معين كان يخطئ عن سفيان فذكره لأجل ذلك ابن الجوزي في الضعفاء لكن قال كان ثبتا فيما يروي عن الشيباني ومطرف وذكره العقيلي وقال ربما وهم في الشئ وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات في أول سنة مائتين (قوله قال الشيباني) سماه في كتاب الاكراه سليمان بن فيروز (قوله وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس) حاصله أن للشيباني فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس والاخرى مشكوك في وصلها وهي أبو الحسن السواكي عن ابن عباس والشيباني هو أبو إسحاق والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث (قوله كانوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد ذلك بالجاهلية وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الاسلام إلى أن نزلت الآية فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الاسلام وساق القصة مطولة وكأنه نقله من تفسير الشعبي ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس فالأول قال قيس ومقاتل قال حصين روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة قال نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فانكح فنزلت هذه الآية وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية (قوله كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن ابن عباس في هذا
(١٨٥)